السيد محسن الحكيم
397
مستمسك العروة
ثم بالماء الجديد ، ثم التيمم أيضا ( 1 ) . ( مسألة 32 ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح ( 2 ) .